الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

231

تكملة البحر الرائق

فله الثلث والقياس أن يكون له النصف عند إجازة الورثة ويسهم أو جزء من ماله فالبيان إلى الورثة قال سدس مالي لفلان ثم قال ثلث مالي له له ثلث ماله وإن قال